السيد محمدمهدي بحر العلوم
210
مصابيح الأحكام
وقد حكى ابن إدريس رحمه الله الإجماع على أنّ ماسّ الميّت يجوز له دخول المسجد ؛ فإنّه قال في بيان أنّ نجاسة الماسّ حكميّة لا عينيّة : « وقد أجمعنا بلا خلاف في ذلك بيننا على أنّ لمن غسّل ميّتاً أن يدخل المسجد ويجلس فيه ، فضلًا عن مروره وجوازه ودخوله [ إليه ] ، فلو كان نجس العين لما جاز ذلك » « 1 » . واستند إلى هذا الإجماع جماعة ممّن تأخّر ، كالمحقّق الكركي « 2 » ، والشهيد الثاني « 3 » ، وغيرهما « 4 » . ومنع الفاضلان في المعتبر « 5 » والتذكرة « 6 » جواز الاستيطان . وقال المحقّق : « إنّها دعوى عريّة عن البرهان » . ثمّ قال : « ونحن نطالبك بتحقّق « 7 » الإجماع على هذه الدعوى ، ونطالبك أين وجدتها ، فإنّا لا نوافقك على ذلك ، بل نمنع الاستيطان ، كما نمنع من على جسده نجاسة ، ويقبح إثبات الدعوى بالمجازفات » « 8 » . وفي حواشي التحرير : « وكلام ابن إدريس أفقه ؛ لأصالة البراءة من التحريم ، والأخبار عرية عن الدلالة نفياً وإثباتاً ، والإجماع المنقول بالخبر الواحد حجّة ، كما تقرّر في الأُصول » « 9 » . وهذا الكلام يعطي أنّه فهم من منع الاستيطان المنع من جهة الحدث ، وليس كذلك ؛
--> ( 1 ) . السرائر 1 : 163 ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر . ( 2 ) . جامع المقاصد 1 : 72 . ( 3 ) . روض الجنان 1 : 57 . ( 4 ) . كالمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة 5 : 241 - 242 . ( 5 ) . المعتبر 1 : 350 . ( 6 ) . تذكرة الفقهاء 2 : 132 . حيث قال فيه : « ونمنع جواز الاستيطان » . ( 7 ) . في المصدر : بتحقيق . ( 8 ) . المعتبر 1 : 350 . ( 9 ) . حواشي التحرير ، للمحقّق الكركي ، لا يوجد لدينا .